الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الهبة أو الميراث للمتبنّى

السؤال

السؤال: (ملاحظة) السؤال المرسل سابقًا وجواب جنابكم كما يلي: زيد ليس له ولد، وهو يتّخذ عمر، ابنَ أحد إخوته الأشقاء، متبنًّى، ورغب في أن يجعل عمر وارثًا لأرضه وعقاره، ولزيد أبناء إخوة آخرون أيضًا. فخشية أن يدّعي أبناء إخوته الآخرون أيضًا الحقوق الشرعية بعد موته، يستصدر زيد هبة العقار باسم عمر، ونتيجة لذلك لم يحصل أبناء إخوته الآخرون عند وفاته على أي حصة من عقاره الموهوب.

الجواب

لا مؤاخذة على عمر في هذا الأمر ما دام لم يبذل سعيًا غير جائز، ويجوز له الاستفادة من هذا العقار الموهوب والانتفاع به.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو