دفع المال إلى الوالدة لبناء البيت ثم ادعاء الحق فيه
السؤال
السؤال: هناك بيت باسم هند، ولهند ثلاثة أبناء وبنتان، ويقول ابن هند الأكبر بعد وفاتها: أنا مالك نصف البيت؛ لأني دفعت إلى والدتي نصف المبلغ في شأن البيت. والحال أن عقد بيع البيت باسم هند نفسها. فإن كان قد دفع إلى هند نصف المبلغ، فهل صار ذلك المبلغ هبة أم لا؟ فإن بعض العلماء قد عدّوه هبة. والمسؤول عنه الآن: هل يمكن أن يصير هذا الابن الأكبر بمثل هذا القول مالكًا لنصف البيت أم لا؟
الجواب
لما دفع الابن الأكبر المبلغ إلى والدته ولم يقل إنه قرض وإنه سيسترده، فإن ذلك المبلغ يُعدّ هبة، فلا يستحق الابن الأكبر الآن في هذا البيت شيئًا بسبب ذلك المبلغ. وورثة هند هم هؤلاء الأبناء الثلاثة والبنتان فقط، وقد توفي أبوا هند وزوجها قبلها، فتركة هند التي يدخل فيها هذا البيت أيضًا: لكل واحد من الأبناء الثلاثة سهمان، ولكل واحدة من البنتين سهم واحد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.