الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ما يعطيه الإنسان لوارثه قبل وفاته ليس عوضًا عن الميراث بل هو هبة

السؤال

السؤال: توفي الحاج محمد حسن، وترك من الورثة زوجته المسمّاة وسيه، وابنين: محمدًا ونثار أحمد، وبنتين: كريمة وفاطمة، فكيف تُقسَم تركة المورِّث؟ وليُعلَم أن المسمّاة كريمة أخذت من أبيها خمسمائة روبية وتنازلت، أي إنها تخلّت -في مقابل المبلغ المذكور- عن نصيبها الشرعي الذي سيكون لها بعد وفاة المورِّث. فهل يصح تنازل المذكورة في حياة المورِّث أم لا؟ وإن لم يصح التنازل فهل يجب ردّ المبلغ المذكور أم لا؟ والمذكورة تريد الآن أن تأخذ نصيبها الشرعي من ميراث أبيها.

الجواب

الحاج محمد حسن: المسألة ٨، التصحيح ٤٨. الزوجة وسيه: ١/٦؛ الابن محمد: ١٤؛ الابن نثار أحمد: ١٤؛ البنت كريمة: ٧؛ البنت فاطمة: ٧. كان الأب في حياته مالكًا لجميع المال، فإن كان قد أعطى البنتَ (كريمة) مبلغ خمسمائة روبية في حال صحته وعافيته، فهذا تصرّف في ملكه، وهو جائز شرعًا ونافذ، وقد صارت كريمة مالكة لهذا المبلغ، ويُسمّى هذا العقد عقد الهبة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو