الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

المأمور بالحج إذا وصل إلى مكة فأحجَّ غيره حجَّ البدل وحجَّ هو عن نفسه

السؤال

الذي يحج حجَّ البدل فقير، ولم يحج من قبل أيضًا، فهل يُفرض عليه الحج الآن عند ذهابه لحج البدل أم لا؟ وهل يجوز للحاج عن الغير بإذن المالك أن يصل إلى مكة المكرمة فيكلّف غيره بأداء حج البدل ذلك، ثم يحج هو عن نفسه، أم لا؟ والمالك، أي المرسِل، لم يقل إلا هذا: «أرسلك لحج البدل عن الميت، وهذه النقود، ويجب أن يُؤدّى حج أبي، والآن اصنع كيف شئت»، فهل هذا إذن من المالك؟

الجواب

إذا ذهب الرجل الفقير (الذي ليس الحج فرضًا عليه) لحج البدل بمال غيره، فليحج حج البدل عن ذلك الشخص نفسه، ولا يُعيِّن بعد وصوله إلى هناك غيرَه لحج البدل ليحج هو عن نفسه. ولا يصير الحج فرضًا على هذا الفقير نفسه بسبب وصوله إلى هناك لحج البدل.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو