الموت قبل السفر إلى الحج: هل يسقط الفرض، وهل يلزم حج البدل؟
السؤال
كانت تجارة زيد وأعماله في مدينة مدراس، وبيته الأصلي وأهله وعياله على مسافة ٧٥ ميلًا من مدراس، وكان زيد يأتي من مدراس إلى وطنه مرة كل أسبوع أو عشرة أيام. وفي أثناء ذلك قصد زيد الحج، فلما فرغ من الاستعداد للحج وودّع بيته وصل إلى مدراس واشترى تذاكر الحج أيضًا، وقبل ركوب القطار المتجه إلى بومباي مرض فجأة وتوفي في هذا المرض في غضون أسبوع. ففي هذه الصورة هل سقطت فريضة الحج عن زيد أم لا؟ وإن لم تسقط فهل يلزم الإحجاج عنه بدلًا أم لا؟
الجواب
إن كان الحج قد فُرض على زيد في هذه السنة نفسها، ولم تكن لديه قبل ذلك سعة يُفرض بها عليه الحج، ثم توفي زيد قبل مجيء وقت الحج، فلا إثم على زيد في ترك هذا الحج؛ لأنه لم يدرك وقت أداء الحج: فقبل هذه السنة لم يكن الحج فرضًا عليه لعدم السعة، وفي هذه السنة حصلت السعة وعزم زيد أيضًا، ولكنه توفي بقضاء الله قبل وقت أداء الحج.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.