لا يصح بيع السلعة بالتقسيط بثمن مجهول
السؤال
السؤال: فتحنا دكاناً لبيع الساعات بالأقساط، وحددنا فيه مائة مشترك، يدفع كل واحد منهم روبيتين يومياً، وثمن هذه الساعة ١٨٠ روبية، سواء اشتراها بالأقساط أو دفع الثمن دفعة واحدة. وقد حددنا لذلك مدة ثلاثة أشهر، نستوفي منه فيها روبيتين كل يوم لا محالة، وبعد اليوم الخامس عشر نجري القرعة، فمن خرج اسمه أُعطي تلك الساعة، ولا يؤخذ من ذلك الشخص شيء من المال بعد ذلك.
الجواب
هذه الصورة نوع من القمار، وثمن الساعة مجهول، إذ لا يُعلم كم يكون ثمن ساعة أحد منهم، فلذلك لا تصح هذه المعاملة شرعاً.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.