الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الزيادة بسبب التأخير في الثمن المعيّن

السؤال

السؤال: أعطى زيد بكراً مَنّاً واحداً (وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا) من الأرز غير المقشور، واشترط زيد على بكر: «سآخذ منك روبية ونصفاً في شهر بوس (شهر في التقويم الهندي يوافق ديسمبر ويناير)»، ولكن بكراً لفقره لم يستطع أداء الروبيات في ذلك الوقت، وإعطاء الأرز غير المقشور عليه سهل. فإذا أخذ زيد أرزاً غير مقشور مقابل هذا المبلغ المعيّن بسعر السوق في ذلك الوقت، فهل أخذ الأرز بهذا السعر موافق للسلم أم لا؟ أو هل يجوز شرعاً بطريق آخر أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب

هذا ليس بسلم، لأن السلم يشترط فيه أن يدفع المشتري الدراهم أولاً، ويعيّن صفات المسلم فيه، ثم يقبض المسلم فيه في الوقت المعيّن، ولم يحصل هذا هنا، بل باع منّاً من الأرز غير المقشور بروبية ونصف، وعيّن وقت أداء الروبية والنصف. فالأصل الآن أن يستوفي زيد من بكر روبيته ونصفها، فإن لم تكن عند بكر روبية ونصف فليبع الأرز وليأت بروبية ونصف من مكان ما وليدفعها إلى زيد.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو