البيع قبل القبض
السؤال
دفع زيدٌ إلى عمر ثمنَ صنع صناديق من أنواع مختلفة بحساب اثني عشر آنةً (الآنة عملة تساوي جزءًا من ستة عشر من الروبية)، وقال له: اصنعها في عشرين يومًا. والآن عمر يصنع الصناديق ولم تتمّ العشرون يومًا، فقال زيد لعمر: بِعِ الصناديق بحساب أربعة عشر آنةً وادفع إليّ الثمن بحساب أربعة عشر آنةً. فعزم عمر على أن يبيعها بحساب روبية واحدة فيربح آنتين؛ فهل هذه المعاملة جائزة؟
الجواب
لا يجوز. ينبغي لزيدٍ أن يقبض صناديقه أوّلًا، ثم إن شاء سلّمها إلى عمر قائلًا: بعتُك هذه الصناديق بأربعة عشر آنةً، ثم يبيعها عمر بعد شرائها بأيّ ثمن شاء.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.