الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

البيع بشرط الإقالة

السؤال

اشترى زيدٌ نحوَ خمسة بيغات (البيغا وحدة محلية لقياس مساحة الأرض) من أرضٍ متصلةٍ بالعمران على شرط: «ما دمتَ مقيمًا هنا فابنِ في الأرض ما شئت، وإذا أردتَ الرحيل فخذ ثمنك وردَّ علينا أرضنا». فبنى زيدٌ في هذه الأرض بيتًا للسكنى ومصطبةً (چبوتره) للصلاة يصلّي عليها بالجماعة بانتظام، والآن يريد الرحيل من هناك؛ فهل يصحّ بحسب الشرط أن يستردّ الثمن ويردّ الأرض، وأن يهدم صاحبُ الأرض (الزميندار) المصطبةَ ويبني بيتًا للسكنى، أم لا؟

الجواب

البيع والشراء على هذا الشرط غير جائز، وبه صار البيع فاسدًا، وفسخه واجب؛ فليستردَّ الثمنَ ويسلّمِ الأرضَ إلى البائع، ثم يفعل البائع في أرضه ما يشاء. والمصطبة التي بُنيت للصلاة بعد الحصول على الأرض بالبيع الفاسد ليست مسجدًا شرعيًّا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو