الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع البِركة للصيّاد

السؤال

إذا اتُّفق مع الصيّاد (الملّاح) على ثمنٍ جُملةً، وأُخذ بعضُ المال مقدَّمًا وبعضُه لاحقًا، ثم أُخرج السمك ووُزن وسُلِّم إليه، فهل يجوز ذلك أم لا، مع أن الجهد يُحتسب (مُجْرًى)؟ وهل يمكن أن تُباع البِركة كاملةً للصيّاد، فيُخرج الصيّادُ السمكَ كيف شاء؟

الجواب

الاتفاق مع الصيّاد على ثمنٍ جُملةً وأخذ بعض المال مقدَّمًا على سبيل العربون (بيعانه) صحيحٌ أيضًا، ثم يُستوفى باقي المال عند إخراج السمك وتسليمه. وبيعُ قطعة الأرض التي فيها البِركة للصيّاد صحيحٌ أيضًا، ثم الخيار للصيّاد، فهو المالك يتصرّف فيها متى شاء وكيف شاء، ولا حقَّ في استردادها منه. تعليق الجواب صحيح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو