البيع بشرط الردّ
السؤال
اقترضت لحاجة شديدة عاجلة من صديق لي مخلص اسمه زيد ٧٠٠٠ روبية، وبعت لزيد المذكور في مقابل هذا المبلغ عشر مربّعات (المربّع وحدة مساحة أرض في البنجاب تعادل نحو عشرة هكتارات) من الأرض. وعند البيع في المسجد بحضرة إمام المسجد عاهدني زيد قائلًا: إذا تيسّر لك المبلغ أرددت إليك الأرض. فكأني بعت لزيد المذكور عشر مربّعات من الأرض بسبعة آلاف روبية على هذا الشرط والعهد.
الجواب
من شأن البيع أن يخرج المبيع من ملك البائع ويدخل في ملك المشتري، ولا يبقى للبائع حق التصرف فيه. وأنتم هنا بقيتم بعد البيع أيضًا تزرعون بأنفسكم، ولم يجر مع المشتري كلام في مزارعة ولا إجارة. فإن كنتم شرطتم أن الأرض تبقى في يدي وأتصرف فيها، فهذا البيع لم يصح، ويلزم فسخه بالثمن الأصلي. وكذلك يفسد البيع باشتراط ردّ المبيع.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.