شرط الاسترداد في بيع الأرض ونحوها
السؤال
ما حكم عقود البيع (بيع نامه) التي تُكتب على الحقول والأراضي والبيوت والأملاك الموروثة عن النسب: أهي جائزة أم غير جائزة؟ وفضلًا عن ذلك يعيّنون فيها حدًّا أيضًا، فهل هذا جائز أم غير جائز؟
الجواب
حاصل البيع أن يُخرج الإنسانُ الشيءَ المملوك له من ملكه بعوضِ ثمنٍ ويعطيه غيرَه على سبيل التأبيد، أرضًا كان أو بيتًا أو دكانًا أو غير ذلك، ثم لا يُبقي لنفسه بناءً على ذلك الملك أيَّ حقِّ امتياز، ولا يشترط فيه الاسترداد، ولا يعيّن فيه حدًّا. وإن كانت الصورة غير ذلك فاكتبوها بوضوح واستفتوا عن حكمها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.