الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

البيع بشرط فاسد

السؤال

لرجل أرض فيها أتون للجير ومخزن، وقد أجّرها. ورجل آخر مشترٍ لهذه الأرض يريد أخذها، وسيهدم الأتون ونحوه في هذه الأرض ويبني داره. وقد صدر من الشركة قانون بأن تُزال الأتاتين في سنة واحدة، فلذلك يقول ذلك المشتري: ما دامت الشركة تأذن فخذ أنت أجرة الأتون إلى ذلك الحين، سنة كانت أو سنتين، ولن يبني إلى ذلك الوقت دارًا ونحوها. فهل يجوز للبائع في هذه الصورة أخذ الأجرة أم لا؟ وإن جاز، فهل يُضرب لذلك أجل، أم يجوز بلا أجل أيضًا؟ أخبرونا بما هو حكم الشرع الشريف، حتى لا نؤاخذ عند الله.

الجواب

حين يقع البيع تدخل الأرض في ملك المشتري وتخرج من ملك البائع، ولا يبقى للبائع حق استيفاء الأجرة منها. والبيع بشرط ألا تدخل الأرض في قبض المشتري في الحال، بل يبقى البائع ينتفع بها كما كان، ويقبضها المشتري بعد إزالة الأتون، غير جائز، سواء ضُرب لذلك أجل أم لا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو