الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صورة تصحيح البيع الفاسد

السؤال

اشترى زيدٌ من بكرٍ مائةَ قِدْرٍ من عصير قصب السكر، وكلُّ قِدْرٍ خمسة عشر مَنًّا (وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا)، وشرط زيد على بكر وقت الشراء: إن أعطيتَني من العصير أقلَّ من مائة قِدْر أخذتُ عن كل قِدْر خمسًا وعشرين روبية، فمهما نقص عن مائة قِدْر ولو قِدْر واحدة استوفيتُ بحساب خمس وعشرين. فقبل بكر شرط زيد، لكنه أعطى تسعين قِدْرًا، وكان الشرط مائة قِدْر، فنقصت عشر قُدور، فبلغ بحسب الشرط بحساب خمس وعشرين روبية عن كل قِدْر ناقصة مائتين وخمسين؛ فهل يجوز لزيد أن يأخذ هذا المبلغ من بكر أم لا؟

الجواب

البيع والشراء على هذا الشرط ممنوع، وبه يفسد البيع؛ فينبغي لزيدٍ ألّا يأخذ من بكر هذه المائتين والخمسين روبية، حتى يزول الشرط الفاسد ويصحّ البيع.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو