الفرق بين الأجرة على ختم القرآن وختم البخاري
السؤال
(١) في «المنهاج الوهاج» (ص ٢٤٥): [ar]وَاتِّخَاذُ الدَّعْوَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَجَمْعُ الصُّلَحَاءِ وَالْقِرَاءَةُ لِلْخَتْمِ أَوْ لِقِرَاءَةِ سُورَةِ الْأَنْعَامِ أَوِ الْإِخْلَاصِ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ اتِّخَاذَ الطَّعَامِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِأَجْلِ الْأَكْلِ يُكْرَهُ[/ar] (البزازية). فالسؤال الآن: هل الكراهة تنزيهية أم تحريمية؟ وهل رأي البزازية كلي أم جزئي؟ إذ متى كان ختم القرآن والبخاري على وجه الله تعالى جائزًا بالإجارة، فلماذا تكون الضيافة مكروهة؟
الجواب
(١) ختم البخاري الشريف على وجه العلاج والرقية، فيصح أخذ الأجرة عليه؛ وختم القرآن لإيصال الثواب، ومتى كانت الأجرة هي المقصودة فلا ثواب على التلاوة المحضة. فهذا هو الفارق. والتفصيل في «الشامي»، كتاب الإجارة، وكذا في «شرح عقود رسم المفتي». (٢) يصح النذر فيما كان عبادةً مقصودة ومن جنسه واجب؛ والقرآن الكريم عبادة كذلك، فقراءته في الصلاة ضرورية.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.