دفع الزكاة إلى الصهر (زوج البنت)
السؤال
يريد زيد أن يعلّم صهره (زوج ابنته) بكرًا التعليمَ الإنجليزي، وأن يسدّ نفقاته من بند الزكاة، كأن يعطيه مائة روبية كل شهر. فهل يجوز لزيد على هذا الوجه أن يدفع نفقات صهره من بند الزكاة أم لا؟
الجواب
إن كان الصهر فقيرًا، أي ليس صاحب نصاب (لا يملك اثنين وخمسين تولةً ونصفًا (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الفضة أو نقدًا بقيمتها)، ولم يكن سيّدًا أيضًا، صحّ دفع الزكاة إليه، وتُؤدّى بذلك الزكاة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.