الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

دفع مال الزكاة إلى الخال وأخي الزوجة وأولادهما

السؤال

هل يجوز دفع الزكاة وثمن جلود الأضاحي إلى الجدّة لأم، والخال، وأخي الزوجة، أو إلى أولاد هؤلاء الثلاثة أيضًا، إذا كانوا لا يكادون يجدون ما يعيشون به؟ تفضّلوا ببيان الأحكام الشرعية مع الأدلة بلغة أردية سهلة.

الجواب

لا يجوز دفعها إلى الجدّة لأم، ويجوز إلى الخال وأخي الزوجة، ويجوز إلى أولادهما أيضًا. ومن أولاد الجدّة لأم لا يجوز دفعها إلى الأم، ويجوز إلى الخالة والخال وأولادهما. [ar]وَقَوْلُهُ: وَأَصْلِهِ، بِالْجَرِّ، أَيْ: لَا يَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَخُصُّ الزَّكَاةَ، بَلْ كُلُّ صَدَقَةٍ وَاجِبَةٍ لَا…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو