دفع الزكاة إلى الأقارب
السؤال
إذا كان للرجل أخ شقيق فقير إلى الحدّ الذي يجوز معه الدفع إليه، فهل يجوز دفع الزكاة إلى الأخ أيضًا أم لا؟ وإن لم يجز فمن يجوز الدفع إليه من أهل بيته؟ تفضّلوا بالكتابة.
الجواب
يجوز دفع الزكاة إلى الأخ إذا كان مستحقًّا لها، ويصحّ دفعها إلى جميع الأقارب سوى الأصول والفروع والزوجين إذا كانوا من مصارف الزكاة: [ar]وَلَا إِلَى مَنْ بَيْنَهُمَا وِلَادٌ أَوْ زَوْجِيَّةٌ[/ar] (تنوير الأبصار). وقال الشامي ﵀ (ص ٦٣): [ar]وَقَيَّدَ بِالْوِلَادِ لِجَوَازِهِ لِبَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ الْفُقَرَاءِ[/ar]
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.