دفع الزكاة إلى الأخ وأولاده
السؤال
نحن أخوان من أبناء العمومة (ابنا الأخ الأصغر والأخ الأكبر للأب)، ومن ذرية جدّة واحدة لأب، ولكلٍّ منّا نحن الأخوين أولاد على حدة، وهذا جيلنا الثالث. وأولاد أحدنا في ضيق، وأولاد الآخر يُخرجون الزكاة، فهل يجوز لهم أن يدفعوا أموال الزكاة إلى الذين هم في ضيق أم لا؟ أفيدونا وفق الشريعة.
الجواب
يصحّ دفع أموال الزكاة إلى الأخ وأولاد الأخ إذا كانوا مستحقّين.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.