الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الزكاة لميسور الحال المالك لبيته

السؤال

رجل ليس صاحب نصاب، لكنه ميسور الحال مرتاح البال قطعًا، له بيت يملكه، وحوائجه كلها من طعام ولباس ونحوها تُقضى بسهولة. فهل يصح دفع الزكاة والصدقات إلى مثله؟ وإن صح فلماذا؟ وهل تُؤدّى زكاة من يدفعها إلى مثله أم لا؟

الجواب

السؤال حرام على مثل هذا الرجل، ولكن أخذ الزكاة له صحيح لكونه غير مالك للنصاب، ولا تجب الزكاة عليه هو. فالسؤال حرام عليه ليساره، وأخذ الزكاة صحيح لكونه غير صاحب نصاب، ولا تُفرض عليه الزكاة هو: [ar]والأولى أن يفسر الفقير من له ما دون النصاب كما في النقاية أخذا من قولهم يجوز دفع الزكاة إلى من يملك ما دون النصاب أو قدر نصاب غير تام وهو مستغرق في الحاجة[/ar] (البحر ٢/٢٤٠).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو