الزكاة في المضاربة
السؤال
تجارةٌ فيها ثلاثة شركاء، على أن المال من رجلٍ واحد، وليس من الباقين إلا العمل، والربح بينهم بالسوية؛ فمثلاً كان الربح السنوي ثلاثة آلاف، وكان أصل المال أربعين ألفاً. فالشركاء الآخرون يُخرجون زكاة ربحهم ألفاً ألفاً. فهل يُخرج صاحبُ أصل المال زكاةَ واحدٍ وأربعين ألفاً، أم يُخرج زكاة الربح وحده، أي ألفٍ واحد؟ إذن يبقى الشركاء الآخرون في ربح، وذهب منه هو من بيته أيضاً.
الجواب
هذه صورة المضاربة (شركةٌ يكون فيها المال من طرفٍ والعمل من طرفٍ آخر)، والزكاة تجب في مجموع أصل المال والربح. فمن كان رأس ماله أربعين ألفاً وحصل له ربح ألفٍ لزمته زكاة واحد وأربعين ألفاً. وأما الشريكان الآخران المضاربان: فإن لم يكن في ملكهما شيء سوى هذا الربح، فمنذ أن مَلَكا مقدار النصاب وجبت عليهما زكاته بعد تمام الحول من ذلك الوقت. بقي السؤال: ما الذي كان ربح التجارة؟
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.