حكم الزكاة في مال المضاربة
السؤال
دفع زيدٌ إلى بكرٍ نقوداً للتجارة على أن المال من زيد، والعمل من بكر، والربح بينهما نصفان. فهل يجب على زيد أن يؤدي زكاة هذا المال، أم عليهما كليهما نصفين؟ وإن أدّى أحدهما الزكاة عن الآخر بغير علمه فهل تتأدى الزكاة أم لا؟
الجواب
أصل المال لزيد، فزكاته أيضاً على زيد لا على بكر. فإن أدّى بكرٌ زكاة أصل المال بإذن زيد تأدّت، وبغير إذنه لا تتأدى، ويلزم بكراً الضمان. وبكرٌ شريك في الربح بالنصف أيضاً، فيؤدي زكاة حصته من الربح. ويصح أيضاً أن يؤدي بإذن زيد زكاة حصة زيد من الربح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.