زكاة سلع التجارة
السؤال
إذا كان عند أحدٍ مالُ تجارةٍ قيمته مئة روبية، فهل يجب عليه أن يدفع في الزكاة روبيتين ونصفاً، أم تولتين ونصفاً (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الفضة؟
الجواب
يدفع روبيتين ونصفاً أو ما يساوي قيمتهما من الفضة ونحوها، ويصح أيضاً أن يدفع ربع عشر مال التجارة نفسه. لكن إن لم يكن عنده إلا سلع تجارة قيمتها مئة روبية، ولم يكن عنده شيء من النقد والفضة والذهب، فلا تجب عليه الزكاة أصلاً.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.