الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الزكاة في مال التجارة

السؤال

بدأتُ مكتبةً تجارية برأس مال لا يتجاوز خمسين روبية، وكلما جرى البيع اشتريتُ ديناً كتباً دينية ودراسية وتبليغية باللغات الأردية والهندية والعربية والفارسية والكجراتية، مئةً مئةً من الروبيات. وأنا أطلب الكتب كلما بِيعت: بضاعة بخمسة، بخمسة وعشرين، فتارةً مصاحف وتارةً كتب، وكذلك تبقى الكتب الدراسية مخزونةً سنةً أو سنتين. وفي الحال يجتمع مجموع البضاعة إلى نحو ألفي روبية، ثم ينفد في شهر أو شهرين، ثم أطلب البضاعة شيئاً فشيئاً بثلاثين أو خمسين. فهل يجب عليّ إخراج الزكاة في هذه الحال؟

الجواب

منذ الوقت الذي بلغ فيه رأس مالكم (النقود والكتب والحلي) قدرَ النصاب (قيمةَ اثنتين وخمسين تولة ونصفٍ من الفضة، والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) لزمتكم زكاته بعد حولان الحول من ذلك الوقت، بشرط ألا يبقى أقلَّ من النصاب عند تمام الحول. وإن نقص في أثناء الحول ثم كمل ثانيةً فلا تسقط الزكاة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو