طبع كتابًا للتجارة، فبأي قيمة يؤدي الزكاة؟
السؤال
على أي حساب تُقَوَّم أموال التجارة للزكاة: على أصل التكاليف أم مع الربح؟ مثلًا: طبع زيد للتجارة ألفي نسخة من كتاب، وبلغت تكلفة كل نسخة الأصلية بدون ربح روبية واحدة، أي إن القيمة الأصلية للمال كله ألفا روبية. لكن زيدًا حدّد لهذا الكتاب سعرًا في السوق ثلاث روبيات، وبدأ هو نفسه يبيعه لتجار آخرين بروبيتين للكتاب الواحد. واستأجر زيد لتجارته عمّالًا أيضًا، ودفع أجرة الدكان ونحوها. فلما تم الحول كانت عنده ثمانمائة نسخة من هذا الكتاب باقية، ولم يكن عنده شيء من النقد.
الجواب
عند تمام الحول عند زيد ثمانمائة نسخة من الكتاب التجاري، وليس له سواها مال — من النقد ونحوه — تجب فيه الزكاة، فتجب الزكاة الآن في النسخ الموجودة من الكتاب فقط، لا في جميع المال الذي أنفقه في طبع الكتاب، ولا في الرواتب ونحوها المصروفة، ولا في الثمن المقبوض من المبيع المصروف.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.