بأي قيمة تجب الزكاة في مال التجارة؟
السؤال
في بيع الكتب يبقى لنا بعد خصم العمولة ونحوها عشرون أو خمس وعشرون روبية في المائة. فهل تجب الزكاة في مخزون الكتب على التكلفة التي أنفقناها عليها، أم على الثمن الذي نبيع به الكتب؟
الجواب
عند أداء الزكاة، أي عند تمام الحول، تجب الزكاة في قدر المالية الموجودة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.