الزكاة على سلع التجارة
السؤال
لنا مطبعة خاصة بنا، نطبع فيها كتبنا ونقوم أيضاً بأعمال الآخرين بالأجرة. وعند تحصيل فواتير بيع الكتب والطباعة تأتينا النقود. ونشتري الورق ونحوه بأنفسنا ويبقى مخزونه عندنا، لكن لا يبقى منه إلا ما فضل عن الطباعة. وفي المكتبة مخزون من الكتب. والنقود المذكورة يُصرف بعضها في أعمال البناء، وبعضها نفقات شخصية. ومقدار ما يبقى من المال أقلُّ بكثير من الدَّين الذي علينا للناس ثمنَ الورق ونحوه.
الجواب
ذكرتم أن مقدار ما يبقى من المال أقلُّ بكثير من الدَّين الذي عليكم للناس ثمنَ الورق ونحوه. فهل المراد بهذا المال النقود أم جميع سلع التجارة؟ فإن كان المراد النقود فاضمموا إلى هذه النقود جميعَ سلع التجارة، وانظروا: هل هذا المجموع أكثر من مجموع الدَّين، أو مساوٍ له، أو أقل؟
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.