الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الزكاة في مال التجارة

السؤال

فتح بكرٌ دكاناً للأقمشة، وهو يأتي بالبضاعة دَيناً من عند تاجرٍ مُقرِض، ويبيع البضاعة ويدفع إلى التاجر المُقرِض النقود شيئاً فشيئاً. فهل في مثل هذا المال التجاري زكاة أم لا؟ وإن كانت فيه فكيف تؤدى زكاته؟

الجواب

إن كان عنده من القماش أو النقود قدرُ نصاب الزكاة (اثنان وخمسون تولة ونصف من الفضة أو قيمتها، والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) زائداً على الدَّين، وحال عليه الحول، وجبت زكاته (ربع العشر)، وإلا فلا تجب.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو