الزكاة في دراهم السلم وفي الأرض
السؤال
هل يؤدّي صاحب النصاب الزكاة بتقويم ما عنده من الأرض، أم يؤدّي زكاة النقود المدّخرة فقط؟ والنقود التي عند الناس على سبيل القرض بشرط أنها أُقرضت في شهر شوال، وأنه يلزم في شهر ربيع الأول أن يُعطى بدل كل روبية مَنٌّ (وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا) أو نصف مَنٍّ من الأرز غير المقشور، وقد أُقرض على هذه الطريقة ستون روبية، فهل تجب الآن زكاة هذه النقود أم لا؟
الجواب
إن كانت الأرض للزراعة لا للتجارة فلا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها، ويجب في غلّتها العشر أو نصف العشر إن كانت الأرض عشرية. والنقود إن كانت موجودة بقدر النصاب وحال عليها الحول أيضًا فالزكاة فيها فرض. أما النقود التي أُعطيت على الطريقة المذكورة فقد خرجت من ملكه، ولا يستطيع الآن استردادها، بل قد اشترى بها الأرز غير المقشور، وهو مستحق لأخذه، فلذلك لا تُفرَض الزكاة في هذه النقود.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.