الخصم من راتب المدرس بسبب الغياب
السؤال
رجل موظف للإمامة والتدريس، ولم يُحدَّد له راتب لكل منهما على حدة. ففي هذه الحالة هل يجب خصم شيء بسبب غيابه عن المدرسة، أم إذا ذهب برضا القائمين على الإدارة فلا يُخصم شيء، سواء ذهب للتبليغ أو لحاجة شخصية؟ وإذا أذن القائمون على الإدارة ولم يخصموا شيئًا من الراتب، أفلا يكونون آثمين؟
الجواب
ينبغي أن يُحدَّد أمر دائم بتراضي الطرفين.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.