الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قانون الراتب عن أيام العطلة

السؤال

إذا أوقعت مؤسسةٌ دينية أو إدارةٌ دينية موظَّفها تحت طائلة قانونٍ ما دون أن تُطلعه على دستورها ونظامها، فألحقت به ضررًا، كأن تحجز راتب العطلة الكبرى، فهل هذا قانون شرعي أو دنيوي؟ فإن كان دنيويًّا فإلى أي حدّ يصحّ تطبيقه في المؤسسات الدينية؟ وإن كان شرعيًّا فما أصله؟ نرجو التحرير المحقَّق المفصَّل: ما حكم فرض القوانين الدنيوية على المؤسسات الدينية؟

الجواب

الأصل في الخدمة الدينية من تعليم وتدريس وتبليغ ألّا يأخذ أحدٌ من أحدٍ عوضًا، بل يقول: [ar]لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ[/ar] (سورة هود: ٢٩). لكن إذا لم تُقضَ حوائج أحدٍ فقد أجاز الفقهاء المتأخرون أخذ الأجرة. فليُعقد عقدٌ منتظم على أن يعمل كذا ساعة وكذا يومًا، ويأخذ عوضه كذا شهريًّا أو سنويًّا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو