الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قانون الراتب المتعلق بالإجازات والعطلة الكبرى

السؤال

رجل يعمل منذ أول المحرّم في مؤسسة نظامُها ألّا يستحق الموظف أيّ إجازة قبل إتمام ثلاثة أشهر من مدة الخدمة، فأخذ الإجازة بحسب استحقاقه بعد ثلاثة أشهر. بسبب الطوارئ والمرض. والآن بسبب الضائقة المالية للمدرسة وباقتراح ناظم المؤسسة انتقل أخيرًا إلى مكان آخر. والمطلوب معرفته: هل يحق لهذا الرجل في مدة الخدمة هذه أن يستعمل حقّه في الإجازة كاملًا، أو إنما يستعمل حقه بحسب ما يخصّه بعد توزيع هذه الحقوق كلها على السنة أو على مدة الدراسة كلها؟ وهل تُحسب العطلة الواقعة بين إجازتين إجازةً عارضة (اتفاقية)؟

الجواب

بحسب نظام المؤسسة يحق له بعد إتمام ثلاثة أشهر من الخدمة أن ينال الإجازة العارضة وإجازة المرض، وعند تمام السنة له أن يأخذ ما يستحقه. لكن إن انقطعت علاقة الخدمة قبل تمام السنة، فإن أهل المؤسسة يخصمون الآن راتب ما أخذه من الإجازات دون خصم الراتب، ولا يستحق راتبًا عوضًا عن الإجازات الباقية، بل تسقط تلك الإجازات الباقية.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو