الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إكراه الرجل على الوقف

السؤال

(١) كانت هناك أرض مشتركة بين عدد من المسلمين وغير مسلم، واقعة في موضع عامر، وكانت هذه الأرض المشتركة مسجّلة باسم المسلم وغير المسلم منذ نحو ٢٠/٥٠ سنة. (٢) اشترى زيد من هذه الأرض المشتركة حصة غير المسلم من غير قسمة، وهو الآن يطلب قسمتها عن طريق المحكمة المدنية الابتدائية، وقد وقف المسلمون حصتهم كلها باسم المسجد. (٣) وقد أقام عمر على هذه الأرض المشتركة مستودعًا للحطب والخشب منذ نحو ٣٠ سنة، ولمّا لم يُقسِّم زيد حصته بعدُ لم يمكن أن يُعيَّن على حصة مَن أقام عمر هذا المستودع. (٤)

الجواب

لا شكّ أن زيدًا يستحق الثواب بوقفه باسم المسجد، لكن ليس لغيره حقّ في إجباره. فإن أُجبر بإكراه شرعي فوقف مُكرَهًا لم يكن ذلك وقفًا شرعيًّا، ويأثم المُكرِهون، ولزيد الحقّ إن أراد استرداد حصته أن يستردّها؛ لأن هذا حقّ العبد.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو