الوقف بعد الموت
السؤال
السؤال: إذا أوصى شخص بأن يُعتبر عقار ما غير منقول وقفاً بعد موته، فهل صح هذا الوقف؟
الجواب
هذا الوقف صحيح أيضاً، لكنه في حكم الوصية، أي ينفذ في ثلث التركة: [ar]أَوْ يُعَلِّقُهُ بِمَوْتِهِ بِأَنْ يَقُولَ: إِذَا مُتُّ وَقَفْتُ دَارِي عَلَى كَذَا، ثُمَّ مَاتَ، صَحَّ وَلَزِمَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ اهـ[/ar] (مجمع الأنهر ١/٧٤٠).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.