الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

وقف غير البالغ غير معتبر

السؤال

تزوّج زيد فوُلد له ابنان، وهما الآن بالغان، ثم تُوفّيت زوجته، فتزوّج زيد زوجة ثانية، وله منها ابن وبنتان، والبنتان بالغتان، والابن عمره سبع سنين، وهو غير بالغ. ثم تُوفّي زيد، وترك في تركته أرضًا، ومسلمو القرية يريدون أن يبنوا على هذه الأرض مسجدًا، وابنا زيد من زوجته الأولى يعطيان هذه الأرض نفسها لبناء المسجد. فهل يجوز بناء المسجد على هذه الأرض؟

الجواب

تلك الأرض صارت تركةً للمرحوم، فهي حقّ الورثة؛ فإن أعطاها الورثة للمسجد بطيب أنفسهم جاز بناء المسجد هناك. ولا يُعتبر إذن الوارث غير البالغ، ولا يُعتبر إذن وارث بالغ نيابةً عنه. فإن رأى أولياء هذا الصغير أن من مصلحته أن يبيعوا ما له من حصة في هذه الأرض ويُسلّموها لبناء المسجد، ويشتروا بثمنها أرضًا مناسبة باسم الصغير، جاز ذلك شرعًا؛ وإلا فليتركوا قدر حصته ويبنوا المسجد على الباقي…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو