التصويت مقابل الوعد بالوقف
السؤال
يريد زيد أن يحصل من بعض المسلمين على أصواتهم لصالحه من أجل عضويته، ويقول: إنه في مقابل ذلك سيُجري في المسجد بعض الإصلاح والترميم ونحوهما، ويبني لنفقات المسجد مبنًى ما، ويقف دخله — الأجرة — على المسجد. فهل يجوز أخذ المعونة للمسجد والبناء من مثل هذا المال؟
الجواب
إن كان زيد أهلًا للعضوية حقًّا فينبغي أن يُعطى الصوت ويُجعل عضوًا. وإن بنى زيد للمسجد أو وقف شيئًا بنيّة الثواب — ولو شكرًا على العضوية — فلا بأس بذلك، بل هو موجب للثواب. وأمّا إن بنى للمسجد عوضًا عن الأصوات والآراء في العضوية وجعل ذلك أجرةً على الصوت فهذا لا يجوز؛ لأنه رشوة. وإن لم يكن زيد أهلًا للعضوية فلا يجوز إعطاؤه الصوت ولا جعله عضوًا، وأخذ المال على ذلك أولى بعدم الجواز.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.