انتفاع الواقف بنفسه بالعقار الموقوف
السؤال
السؤال: إذا شرط الواقف عند كتابة وثيقة الوقف أنه ينتفع بنفسه مدة حياته بالأراضي الموقوفة الزراعية والسكنية ويتصرف فيها، فهل يجوز هذا الشرط والانتفاع بالعقار الموقوف مع كونه غنياً أم لا؟ وهل هذا جائز أم لا؟ وهل هذا وقف أم لا؟ وهل هو صحيح أم لا؟ ٢- إذا لم يكن الواقف غنياً وقت كتابة وثيقة الوقف المذكورة، ثم صار ذا مال بعد مضي مدة، فهل يجوز للواقف حينئذ أن ينتفع بالعقار الموقوف المذكور أم لا؟
الجواب
١- جائز: [ar]فِي الذَّخِيرَةِ: إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ، وَشَرَطَ الْكُلَّ لِنَفْسِهِ، أَوْ شَرَطَ الْبَعْضَ لِنَفْسِهِ مَا دَامَ حَيًّا وَبَعْدَهُ لِلْفُقَرَاءِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: الْوَقْفُ صَحِيحٌ، وَمَشَايِخُ بَلْخٍ أَخَذُوا بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اهـ[/ar] (العالمكيرية ص ٩٨٩).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.