الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

وقف البستان ثم الانتفاع بأرضه بنفسه

السؤال

السؤال: رجل وهب بستانه ذا الأشجار المطعَّمة (قلمي) لمسجد أو لمدرسة إسلامية، وهو نفسه متوليه، فهل يجوز له أن يدفن فيه ميته، أو أن يأكل من ثماره، أو أن يستعمل خشبه في حوائجه، أم لا؟ أو هل يجوز أن يضم هذا البستان إلى بستان آخر ويبيعه ويفرز ثمنه بنفسه أم لا؟

الجواب

إذا أخرج هذه الأرض والبستان عن ملكه ووقفهما على المسجد أو المدرسة وفق القاعدة الشرعية، فلا يجوز الآن أن يدفن ميته في هذه الأرض أو أن يستعمل خشب البستان في حوائجه، وإن كان هو نفسه المتولي.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو