الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الوقف المعلق أو المنجز

السؤال

السؤال: بين يدي الآن خاصةً فتاواكم المحمودية ص ٤٩٢، ص ٤٨٩، فأرجو أن تطلعوني على أصل المسألة، وقد جاء رأي حضرة المفتي محمد يحيى المحترم أيضاً موافقاً لرأيي. أُخذت أرض ستة رجال لتوسيع المسجد، وكان اثنان منهم قد قالا: إن وُسّع المسجد وأمكن أن تدخل فيه أرضنا فالإذن حاصل، وإن لم يُبن المسجد فلا نعطيها للمدرسة ونحوها. والآن يُقترح لإنهاء النزاع أن يُبنى المسجد في مكان آخر بدلاً من هذا المكان، فهل يجب ردّ أرض هذين الرجلين أم صارت تلك الأرض وقفاً؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب

[ar]وشرطه أي شرط الوقف شرط سائر التبرعات وأن يكون منجزا لا معلقا اهـ در مختار مختصرا. قوله: لا معلقا، كقوله: إذا جاء غد، وإذا جاء رأس الشهر، أو إذا كلمت فلانا فأرضي هذه صدقة موقوفة، وإن شئت أو أحببت، يكون الوقف باطلا لأن الوقف لا يحتمل التعليق بالخطر[/ar] (رد المحتار ٣/٣٦٠، طبع نعمانية).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو