الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

يشترط في الوقف أن يكون منجزاً

السؤال

السؤال: يكتب ورثة المرحوم الحاج أشرف علي المحترم في وقفية: إنه أُسّست مدرسة دينية في «غنير گرام» (؟)، ولم يكن لتسييرها عقار دائم ونحوه، بل كانت تسير على التبرعات، فأراد الميت أن يقف بعض الأرض من أملاكه، فدعانا نحن الورثة وأبدى رغبته القلبية قائلاً: إن لم تمهلني الحياة فاكتبوا الستة البيغات (مقياس محلي للأرض) المذكورة من الأرض على الورق وسلّموها، واقسموا بقية الأرض بينكم على قاعدة الميراث. فنحن تحقيقاً لرغبته القلبية كتبنا الوقفية ووقفنا الأرض.

الجواب

يشترط لصحة الوقف أن يكون منجزاً، والوقف المضاف إلى ما بعد الموت لا يصح، ولكنه يكون في حكم الوصية التي تنفذ من ثلث التركة: [ar]وشرطه شرط سائر التبرعات، وأن يكون منجزا لا معلقا إلا بكائن، ولا مضافا اهـ (الدر المختار).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو