الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

المطالبة بالنفقة بوثيقة كاذبة مع الإقامة في بيت الأهل

السؤال

السؤال: وقع نزاع بين أنصار المحترم وزوجته زاهدة بشأن عدم أداء نفقة زاهدة وعدم الوفاء بوعود أخرى، فاختار أنصار لصهره ولزوجته أن يرفع الطرفان دعواهما في نزاعاتهما عن طريق مجلس جماعة المسلمين أو محكمة الشرع الشريف القريشية في بهوبال، وأن يسلكا طريق الإنصاف والتسوية والطريقة الدينية. فقام العالم وابنته، بدلًا من مجلس جماعة المسلمين أو محكمة الشرع الشريف، برفع دعوى في محكمة غير مسلمة في سرونج استنادًا إلى وثيقة مختلقة، مفادها أن أنصار كتب في شأن زاهدة: «سأُبقي زوجتي في بيت أهلها، ولن أذهب بها إلى أي مكان خلاف رضا…

الجواب

(١/٢/٣) لو أذن أنصار لزاهدة برضاه ورغبته بالإقامة في بيت أهلها، ووعد بإعطائها خمسين روبية شهريًا، فإنه لم يأذن لها بأي وجهٍ بالإقامة الحرّة المستقلة خلاف الدين، ولا حقّ له في أن يأذن بذلك، ولو أذن بمثل هذا لم يكن معتبرًا شرعًا، والآذن بمثل ذلك آثم.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو