الإنكار على الزوجة الفاسقة ونفقتها
السؤال
زيدٌ مُسنَدةٌ إليه منذ مدّة خدمات الإمامة والخطابة في مسجد، وفيه عيوب كثيرة من النوع الذي لا يليق بالإمام، والمقتدون مختلفون فيه. ولمّا قيل للمتولّي قال: إنه إمام قديم، دعوه يبقى. فبعضهم يرضى هذا الجواب وبعضهم لا يرضاه. وقد قال هذا الإمام: إن الزوجة لو كانت زانية وشاربة للخمر فذلك فعلها، ومن جهة كونها زوجةً فإن إقامة الرجل مع مثل هذه الزوجة وإعطاءها الطعام والنفقة ليس ضروريًّا فحسب، بل هو سبب للأجر والثواب. ولمّا أُنكر عليه ذلك قال: أأنتم أعلم بالفقه منّي؟
الجواب
الزوجة وإن كانت مرتكبةً للكبائر فاجرةً، فلا يجب على الزوج أن يطلّقها، وإنما هو مستحبّ فقط. وإذا لم يجب الطلاق وجاز الإمساك، لزمه كذلك أداء نفقتها الواجبة، وحصول الأجر والثواب على أداء الواجب ظاهر تمامًا. فقول الإمام هذا ليس ممّا يُعزل بسببه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.