نفقة الناشزة وحق الحضانة
السؤال
السؤال: إذا ارتكبت زوجةٌ مع زوجها الأفعال الآتية فأصابته بالهمّ والغمّ والصدمة: (١) يطلبها الزوج ليلًا قائلًا: إني مسافر صباحًا، فتعالَي واسمعي شيئًا ثم اذهبي، فأجابت أمها بأنها نامت، ثم أرسل إليها صباحًا فلم تأتِ، فسافر الزوج غاضبًا، فلم تبالِ بذلك، ومضت مدة طويلة ولم تسأل حتى عن حاله: أزيدٌ حيّ أم مات. (٢) وبعد مدة نصحها أبو الزوج مرة أخرى وأوصلها إلى الزوج، ثم أسرّ إليها الزوج حديثًا ظانًّا أنها موضع سرّه، وأكّد عليها ألا تُظهره، لكنها أشاعته إشاعة واسعة وشهّرت بالزوج وفرحت بذلك. (٣)
الجواب
هذه الأفعال من الزوجة مذمومة جدًّا وتستحق الملامة شرعًا، وإذا دعاها الزوج وأراد قضاء حاجته من الجماع لزمت الزوجةَ طاعتُه، وإن كان لها عذر كالحيض ونحوه فلتُظهره: [ar]عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.