لا حقّ للزوجة في المطالبة بالنفقة دون الانتقال إلى بيت الزوج
السؤال
السؤال: تزوّجتُ من تنوير أحمد في ٣/٢/٧٢م، وقد مضى اليوم أكثر من سنتين، ولم يسأل عنّي قطّ إلى اليوم، بل أراد مرارًا أن يأخذني إلى بيته قهرًا عن طريق المحكمة، لكنّ الله صان عرضي فلم أذهب. ومنذ الزواج إلى اليوم لم يتحمّل شيئًا من نفقتي، وهو أيضًا عاجزٌ لا يصلح لشيءٍ إلى حدٍّ ما. وأريد حكم الشريعة في أمري، لأنّي امرأةٌ شريفةٌ محتجبة، فماذا أفعل وإلى أين أذهب؟
الجواب
إذا لم تقيمي في بيت زوجك، ولم تذهبي إليه حتى إذا أراد أن يدعوك، فليس لك حقّ مطالبته بالنفقة، وفي الحال الراهنة ظلمٌ كبيرٌ من جهتك، فيلزمك أن تعتذري عن خطئك وأن تذهبي إلى بيت زوجك وتستقرّي فيه. والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.