الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل تجب النفقة للزوجة وهي مقيمة في بيت أهلها؟

السؤال

السؤال: أرسل زيد زوجته هندة إلى بيت أهلها على وعدٍ بشهرين، فلما انقضت المدة لم يستدعِ هندة، وذكر أقارب هندة وذوو رحمها مرةً أو مرتين أمرَ استدعائها، لكن زيدًا لم يرضَ باستدعائها، ثم سافر زيد بعد أيام، ومضت على هندة سنةٌ كاملة وهي مقيمة في بيت أهلها. ولما رجع زيد من سفره قيل له: استدعِ زوجتك، فقال بألفاظ صريحة: لن أستدعي هندة أبدًا، فهذه وصية أختي المرحومة.

الجواب

ما دام زيد هو الذي أرسل زوجته إلى بيت أهلها بنفسه، فإنها تستحق النفقة ما دامت مقيمة في بيت أهلها بإذن زيد. أما إذا ذهبت بغير إذن، أو ذهبت بإذنه ثم لم ترجع مع أن زيدًا استدعاها، بل أقامت في بيت أهلها بغير إذن، فإنها لا تستحق النفقة الشرعية، وإذا جاءت إلى بيت زوجها استحقّتها حينئذٍ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو