قضاء عدة الطلاق في بيت الزوج
السؤال
السؤال: (١) حكم الشريعة المطهرة أن المرأة بعد الطلاق تعتد في البيت الذي طُلِّقت فيه. والزمان اليوم زمان فتنة وفساد، فإذا تُركت المرأة تسكن في بيت الزوج ففي ذلك خطر شديد أن يقع الزوجان في المعصية. فهل يجوز بناءً على مثل هذه المخاوف إخراج المرأة وإيصالها إلى بيت أهلها؟ (٢) رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات مغلّظة، وله منها أولاد عدّة، والمرأة في منتصف العمر، فيشقّ عليها كثيراً في هذه الحال أن تترك الأولاد وتتزوج في مكان آخر، وهي لا تريد التحليل، بل تريد أن تعود إلى نكاح الزوج الأول، لأنها لا تطيق التحليل.
الجواب
(١) إن كان الطلاق بائناً أو مغلّظاً، وشقّ قضاء العدة في ذلك البيت مع العفة، ولم تكن هناك امرأة يمنع وجودُها الفتنة، فالأَولى أن ينتقل الرجل إلى بيت آخر، فإن تعذّر ذلك فلتذهب المرأة إلى بيت آخر: [ar]وإذا وجب الاعتداد في منزل الزوج فلا بأس بأن يسكنا في بيت واحد إذا كان عدلاً، سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً أو ثلاثاً، والأفضل أن يحال بينهما في البيتوتة بستر، إلا أن يكون الزوج…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.