انتقال المعتدة
السؤال
السؤال: رجل من أهل بنارس كان يسكن في باكستان فتوفّي، وزوجته تعتدّ هناك، وليس لها أحد سوى أقارب الزوج، وإخوته يريدون أن يأتوا بها إلى بنارس، ووالد الزوجة أيضاً ذاهب إلى الحج ويتمنّى لقاءها.
الجواب
إن لم يكن هناك مانع يمنع الأرملة من قضاء مدة العدة هناك، كأن تكون النفقة والمصاريف متوفّرة هناك، وعرضها ونفسها ومالها في أمان، فلا يُؤذن لها في الانتقال إلى هنا، ولقاء الوالد إياها قبل ذهابه إلى الحج ليس سبباً مجيزاً للانتقال.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.