جاءت مع زوجها إلى بيت أبيها فتوفّي الزوج، فأين تعتدّ؟
السؤال
السؤال: جاء زيد للعلاج مصطحباً زوجته من مدينته جهنجهنو إلى بيت والدَي زوجته في بلدة بساؤ، فعاش يوماً واحداً ثم توفّي في بيت والدَي زوجته نفسه، وكانت زوجته معه وقت وفاته، ودُفن زيد في بساؤ الوطن الأصلي للزوجة. فما حكم إرسال المعتدة إلى جهنجهنو وطن الزوج المرحوم زيد لقضاء العدة، نظراً إلى عبارة الفتاوى الهندية (كتاب الطلاق، ص ٥٧) المذكورة أدناه: أهو غير جائز، أم غير مستحسن، أم حرام؟ أم يقول بكر: إن الأفضل أن تُتمّ مدة العدة في مكان وفاة الزوج نفسه؟
الجواب
كان للزوج بيت أصلي يقيم فيه، وكانت الزوجة تسكن معه فيه، ولكنه جاء من هناك بصفة مؤقتة وتوفّي في بيت والدَي الزوجة؛ فينبغي للزوجة أن تذهب مع محرم إلى بيت الزوج ذلك نفسه لقضاء عدة الوفاة، وتعتدّ هناك. كذا في البحر الرائق (٤/١٥٤).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.