الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

خروج المعتدة إلى صحن الدار

السؤال

السؤال: هل يجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تخرج إلى صحن الدار المشتركة؟ ففي «قاضي خان» (المجلد الأول، ص ١٠٢): [ar]وللمعتدة الخروج إلى صحن الدار، فإن كانت الدار مشتملة على بيوت وفي كل بيت أهل لا تخرج إلى صحن الدار[/ar] وفي «فتح القدير» (المجلد ٣، ص ٢٩٨): [ar]ولا تخرج المعتدة إلى صحن الدار التي فيها منازل الأجانب لأنه كالخروج إلى السكة، فإن لم يكن في الدار منازل بل بيوت جاز لها الخروج إلى صحنها ولا تصير به خارجة عن الدار[/ar] فما الفرق بين البيت والدار؟

الجواب

يجوز للمعتدة عدة الوفاة بحسب الضرورة والحاجة أن تخرج إلى صحن الدار المشتركة، وأن تخرج من مسكنها، وأن تقضي جزءاً من الليل في مكان آخر: [ar]والمتوفى عنها زوجها لا بأس بأن تتغيب عن بيتها أقل من نصف الليل، قال شمس الأئمة الحلواني: وهذا الرواية صحيحة اهـ[/ar] (البحر ٤/١٦٧).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو