صورة التفريق لزوجة المجنون العنين
السؤال
إذا كان الرجل عنينًا فإن القاضي يفرّق بينهما، وهذا التفريق يكون طلاقًا، وهذه المسألة المذكورة أعلاه من «الدر المختار». فأيّ قاضٍ يُراد بالقاضي؟ وهل يستطيع غير القاضي أيضًا ــ كأبيه أو وجهاء الجماعة أو إمام المسجد ــ أن يفرّقوا أم لا؟ وقد مضت على المجنون العنين قرابة ثلاث سنوات، فما الصورة الأخرى للطلاق غير هذه الصور؟ اكتبوها هنا.
الجواب
في الهند، الحكّام المسلمون الذين تعيّنهم الحكومة ــ كنائب محصِّل المديرية ونحوه ــ حكمهم أيضًا معتبر شرعًا إذا كان موافقًا للأحكام الشرعية، أما القاضي الشرعي الحقيقي فمفقود هنا؛ ولذلك فحكم أبيه أو إمام المسجد غير معتبر شرعًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.